الزيارة الأولى لفريق اللجنة القومية لبرنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد تتم يوم الثلاثاء 25-5-2010 ويقود فريق التطوير الأستاذة الدكتورة هدى الطلاوي الخبير باللجنة ويتم في هذه الزيارة الدعم الفني لمشروعات الكلية الثلاث

...المزيد



حفل لتكريم الطلاب بحضور وكلاء الكلية الثلاث بعنوان الحفل الختامي للأنشطة الطلابية يوم الاثنين 24-5-2010

...المزيد



عقدت فى كلية الفنون التطبيقية ورشة عمل لعدد من مشروعات التطوير فى جامعة حلوان يوم الخميس5-8-2010، تحضر ورشة العمل السيدة الدكتورة هدى عبد العظيم الطلاوى والدكتور مؤمن حامد من برنامج التطوير المستمر بوزارة التعليم العالى.

...المزيد


الحمعية العلمية للمصممين


لائحة النظام الأساسى للجمعية العلميه للمصممين

المقيده بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزه


طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية

مقر الجمعيه :

الدور العاشر 106 شارع جامعة الدول العربيه_المهندسين

ميدان عمل الجمعية :

الخدمات العلميه والثقافيه _ الاستشارات العلميه _ المؤتمرات العلميه
 

الفصل الأول
اسم الجمعيه ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها

مادة (1)

انه فى يوم 10 / 8/2010 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس :
جمعية بإسم : الجمعية العلمية للمصممين
عنوانها : مقر نقابة مصممى الفنون التطبيقيه 106 شارع جامعة الدول العربيه_المهندسين
مدتها: غير محددة
 

مادة (2)

نوع وميدان (عمل الجمعية وهو الاتى):
1. الخدمات العلميه والثقافيه
2. الاستشارات العلميه
3. المؤتمرات العلميه المحلية والقومية والدولية
 

مادة (3)


الأنشطة : وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة:

1. تنظيم الدورات التدريبية المؤهله لسوق العمل لخريجى ودارسي التصميم
2. عقد مؤتمر سنوى لبحث المستجدات التكنولوجيه فى مجال التصميم
3. تنمية الوعى الثقافى بمختلف جوانب التصميم
4. الارتفاع بمستوى الخدمات
5. اصدار مطبوعات ومجلة لنشر الأبحاث والدراسات
6. طبع ونشر الكتب الفنيه والعلميه المتخصصه
7. تنمية الفكر العلمى فى مجال التصميم
8. تحقيق التواصل العلمى والاجتماعى بين اعضاء الجمعيه
9. تقديم الاستشارات العلميه فى مجال التصميم
10. حل المشكلات التى تواجه الصناعه
11. التدريب والتعليم عن بعد
12. دعم وتشجيع البحوث العلميه فى مجالات تخصص الجمعيه للجوده والاعتماد
13. عقد الندوات والحلقات الدراسيه وورش العمل فى التخصص
14. المشاركه فى المعارض والمؤتمرات القوميه والدوليه
15. دعوة ذوى الخبرة فى مجال التصميم للمشاركه فى نشاطات الجمعيه والانتاج
16. اصدار مجله علميه دوريه محكمه دوليه
17. تطوير الاداء العلمى والمهنى لأعضاء الجمعيه من خلال مسايرة النظم العالميه
18. إقامة معرض سنوى لأعضاء الجمعيه
 


تمارس هذه الانشطه بعد موافقة الجهات المختصه وذلك تطبيقا للمادة 48 من اللائحه التنفيذيه


مادة (4)

نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهوريه / المحافظه / المدينة /المركز / الحى / القسم /القريه / ج.م.ع بعنوان المقر المتخذ مركزا لادارتها :

 

مادة (5)

اتفق على الا يكون من بين أغراض الجمعيه او ان تمارس ايا من الانشطه الوارده بالبنود 1-2-3-4 من الماده 11 من القانون وكذا عدم الدخول فى مضاربات ماليه


الفصل الثانى

النواحى الماليه
 

مادة (6)

موارد الجمعية وطريقة استغلالها:
اولا الموارد وتتكون من :
1. اشتركات الاعضاء
2. التبرعات- الهبات – الوصايا – الهدايا – المعونات
3. الاعانات الحكوميه
4. الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإداره مع مراعاة احكام الماده 17 من القانون والمواد (56-57-58) من اللائحه التنفيذيه
5. حصيلة اقامة الاسواق الخيريه والمعارض والمباريات الرياضيه
6.
العائد من اسنثمار أموالها او مشاريعها الانتاجيه والخدميه
ثانيا: تبدأالسنه الماليه للجمعيه 1/1 وتنتهى فى 31/12 من كل عام

ثالثا : تودع اموال الجمعيه باسمها التى قيدت به لدى بنك (.........) فرع (........) او صندوق توفير فرع (..........)

رابعا : يشترط لصرف اى مبالغ من أموال الجمعيه ان يوقع على اذن الصرف كل من امين الصندوق ورئيس مجلس ادارة الجمعيه او من ينوب عن رئيس مجلس الاداره
 

ماده (7)

1. اموال الجمعيه مخصصه للصرف منها على تحقيق اغراضها بصفه اساسيه
2. للجمعيه الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق اغراضها على ان يقترن ذلك بموافقة الجمعية العموميه قبل التملك او اقرار منها فى اول اجتماع تال له
3. للجمعيه ان تستثمر فائض ايرادتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت او ان تعيد توظيفها فى مشروعتها الانتاجيه والخدميه ( وفقا لاحكام الماده (59) من اللائحه التنفيذيه )
 

ماده (8)

يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو التالى :
1- التعيين فى إطار أحكام قانون رقم 137 لسنة 1981
2- طلب إنتداب أى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقاً لأحكام المادة (12) من القانون
3- من يتطوع من أعضاء الجمعية أو غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية

 

مادة (9)

عند إنقضاء الجمعية بحلها ( إختياريا أو إداريا ) أو بإنتهاء مدتها المحددة فى المادة (1) من هذا النظام ، إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى من الجهات الأتيه :
1- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
2- جمعية :................... ومقرها :...............
3- مؤسسة :............... ومقرها :................

 

مادة (10)

تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل إستعمالها .
ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية .

 

مادة (11)

تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والترعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 .
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرين ألف جنيه يعرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .
 

مادة (12)

يكون تعديل أى من أحكام هذاالنظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الأساسى .


مادة (13)

 يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها . كما يجوز لها أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها ، وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية .
وإذا أنشأت فرعاً أو فروعا لها فى المحافظةالتى يقع بها مركز إدارتها أو فى غيرها من المحافظات ، فيجب على هذا الفرع أن يتبع فى جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية فى هذا الشأن باعتباره امتدادا لها .
ولا يجوز للفرع مخالفة أى تعليمات أو توجيهات الجمعية وللفرع الحق فى تمثيله فى عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التى تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع . ويجوز إعداد نشاط للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه :
1- مقر الفرع .
2- نوع النشاط الذى يمارسه .
3- النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه .
4- المخصصات المالية للفرع .
5- المصادر الدائمة لتمويل الفرع .
6- من يقوم بإدارة الفرع وكيفية إختياره أو إختيارهم .
7- العلاقة بين العضوية فى الجمعية والعضوية فى الفرع .
8- مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة .
 

الفصل الثالث

العضوية

مادة (14)

يشترط فى عضو الجمعية ما يأتى :
1- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
2- بكالوريوس وما يعادله فى الفنون التطبيقية ( مؤهل / سن / خبرة ) لا تقل عن عشرة سنوات .
3- أن يقدم طلبا للإنضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره خمسون جنيها وان يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية . ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الإنضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضواً بالجمعية .
4- أن يكون له إنتاج علمى ( بحوث – كتب – مقالات منشورة – براءات إختراع – دراسات جدوى ...)
5- لا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف والأمانة .

 

مادة (15)

تنقسم العضوية إلى عضو ( عامل – منتسب – فخرى ).
1- العضو العامل : هو العضو الذى إشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور
الجمعية العمومية ، وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
2- العضو المنتسب : هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضواً منتسباً .
ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته ، وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية ، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
3- العضو الفخرى : هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية .

 

مادة (16)

قيمة الإشتراك السنوى للعضو ( العامل –المنتسب –الفخرى ) مبلغ ستون جنيه يؤدى سنوياً بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية .
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الإشتراك إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة .

 

مادة (17)

تزول صفة العضوية فى الحالات الأتية :
1- الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو اخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو
بأموالها لديه .
2- الوفاة .
3- إذا فقد شرط من شروط العضوية .
4- الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :
(أ‌) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا مادياً أو أدبياً جسيما
(ب‌) إذا إستغل انضمامه للجمعيه لغرض شخصى .
5- إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 24 شهراً بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق .
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية ، والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .

 

مادة (18)

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .

 

مادة(19)

لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى
أموال الجمعية .
 

الفصل الرابع

أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا : الجمعية العمومية

مادة (20)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم 6شهور ( 6 أشهر على الأقل ) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .
 

مادة (21)

تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالإستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجداول
الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من :
أ‌- مجلس الإدارة .
ب‌- من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
ج- المفوض المعين طبقاً للمادة (40) من القانون .
د- الجهة الادارية اذا رأت ضرورة لذلك .
 

مادة (22)

يكون إنعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية ، كما يجوز انعقادها فى أى مكان أخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة .
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل .
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الإجتماع .
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية .
 

مادة (23)

تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى :
1- الميزانية والحساب الختامى .
2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات .
3- مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم .
4- انتخاب أعضاء مجلس الادارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
6- غير ذلك مما يرى مجلس الادارة إدراجه فى جدول الأعمال .
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك .
 

مادة(24)

وتدعى الجمعيه العموميه لاجتماعات غير عاديه للنظر فى:
1. تعديل النظام الاساسى للجمعيه
2. حل الجمعيه وتعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفيه واتعاب المصفى
3. اندماج الجمعيه فى غيرها او فى جمعية ذات نفع عام
4. الموافقه على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية
5. عزل كل او بعض اعضاء مجلس الاداره
6. ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الاغلبيه المطلقه لمجموع الاعضاء الحاضريين
 

مادة (25)

يعتبر اجتماع الجمعيه العموميه صحيحا بحضور الاغلبيه المطلقه لاعضائها فإن لم يتكامل العدد اجل اجتماع الى جلسه اخرى وتعقد خلال مدة اقلها ساعة واقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ
الاجتماع الاول وهى : ساعه
ويكون الانعقاد فى هذه الحاله اذا حضره – بانفسهم (اى بدون توكيلات او انابه )-عدد لا يقل عن 10 % او عشرين عضوا ايهما اقل بحيث لا يقل عدد الحاضريين فى الحاله الاولى عن 5 اعضاء
 

ماده (26)

يجوز لعضو الجمعيه العموميه ان ينيب عنه كتابة عضوا اخر يمثله فى حضور الجمعيه العموميه وفقا لما يلى:
1. تصح الانابة بموجب توكيل رسمى
2. تصح الانابه بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعيه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوميين ولا
يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد
 

ماده (27)

لا يجوز لعضو الجمعيه العموميه الاشتراك فى التصويت اذا كانت له مصلحه شخصيه فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب اجهزة الجمعيه
 

ماده (28)

1. تصدر قرارات الجمعيه العموميه العاديه بالاغلبيه المطلقه (النصف + 1) للاعضاء الحاضريين للاجتماع
2. تصدر قرارات الجمعيه العموميه غير العاديه بالاغلبيه المطلقه لعدد اعضاء الجمعيه العموميه العامليين وتزاد هذه النسبه الى 60 % فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل
الاتيه:
• تعديل النظام الاساسى للجمعيه
• عزل بعض او كل اعضاء مجلس الاداره
 

ماده(29)

تدون قرارات الجمعيه العموميه فى سجل محاضر جلسات الجمعيه العموميه ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير)
 

ثانيا : مجلس الإدارة

ماده(30)



1. يتكون من (عدد فردى 5-7-9-11-13-15) تنتخبهم الجمعيه العموميه من بين اعضائها
2. ويكون تعيين اول مجلس للإداره عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتان اقصاها ثلاث سنوات
3. مدة عضوية مجلس الاداره دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث اعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعه وباستكمال مجلس الاداره لدورته بعد ست
سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس اداره جديد بالكامل
4. ينتخب مجلس الاداره فى اول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس - نائبه – امين الصندوق – الامين او السكرتير )
5. فى حالة اشتراك اجانب فى عضوية الجمعيه يجب ان تكون نسبة عدد اعضاء مجلس الاداره المتمتعين بالجنسيه المصريه ماثلة على الاقل لنسبتهم الى مجموع الاعضاء المشتركين
فى الجمعيه
 

مادة (31)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الاداره ان يكون متمتعا بحقوقه المدنيه
ويمكن اضافة اى من الشروط الاتيه :
1. حاصل على درجة الدكتوراه
2. له نشاط علمى مميز وملموس فى مجال تخصصه
3. لا يقل سنه عن 40 عام
4. ان يكون له دور فعال فى نشاط الجمعيه
 

مادة (32)

يعرض مجلس الاداره قائمه باسماء المرشحيين لعضوية المجلس بمقر الجمعيه فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح واخطار الجهه الاداريه بالقائمه خلال الثلاثه ايام
التاليه لذلك وقبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما على الاقل
 

مادة (33)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاداره والعمل بالجمعيه بأجر
كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقيه التى يتكبدها فى أداء اعمال الجمعيه كبدل الانتقال
ولا يجوز لعضو مجلس الاداره فى الحاله المشار اليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نقفات
 

مادة (34)

يتولى مجلس الاداره وضع السياسات الازمه لادارة شئون الجمعيه وله فى ذلك جميع السلطات عدا مايستلزم موافقة الجمعيه العموميه عليها مثال (بيع ممتلكات الجمعيه – او رهنها – او ترتيب
حقوق عينيه او غير عينيه عليها ) والاقتراض بضمانها
ويكون لمجلس الاداره رئيس يمثل الجمعيه امام القضاء وقبل الغير
 

مادة (35)

يجب ان ينعقد مجلس ادارة الجمعيه مره كل ثلاثة اشهر على الاقل ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه
وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الاغلبيه المطلقه لعدد الحاضريين او ....% منهم او ....% منهم) وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس

 

مادة (36)

فى حالة خلو مكان اجد اعضاء مجلس الادارة فى الفتره مابين اجتماع جمعية عموميه واخرى يقوم مجلس الاداره بتصعيد الحاصليين على اعلى الاصوات فى اخر انتخابات اجرتها الجمعيه
العموميه وتالين للاعضاء المنتخبين وذلك لشغل الاماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الاعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد اول جمعيه عموميه تاليه لاجراء انتخابات مجلس الاداره .

 

مادة (37)

يجوز لمجلس الادارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم ، ويحدد قرار التعيين أعمال الادارة التى يختص بها والمقابل الذى يستحقه .


ثالثا سلطات مجلس الإدارة

مادة (38)

يكون لمجلس الإدارة السلطات الللازمة لإدارة شئون الجمعية وله على وجه الخصوص ما يأتى :
1- انتخابات رئيس مجلس الادارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم .
2- إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية .
3- تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها .
4- تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية .
5- إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والانتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها .
6- إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية .
7- إقرار العقود والإتفاقيات التى تبرمها الجمعية .
8- تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على على المصروفات اليومية والعادية .
9- إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوىمتضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى
القيام بها فى لعام التالى .
10- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد وتنفيذ قراراتها .
11- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .
12- مناقشة ملاحظات الجهة الادارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها ، لإذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسى للجمعية .
 


مادة (39)


لمجلس الاداره ان يفوض فى كل او بعض اختصاصاته لجنة تنفيذيه تشكل من الرئيس او نائبه وامين الصندوق والامين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين اعضائه على الا يزيد عدد
اعضاء اللجنه التنفيذيه عن خمسة اعضاء وتجتمع اللجنه مره على الاقل كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعيه مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة اعضاء
على الاقل وتدون قرارات اللجنه فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الاداره اولا باول
وتختص اللجنه التنفيذيه بما ياتى :
1. اعتماد التصرفات الماليه فى الحدود التى يقررها مجلس الاداره
2. اعتماد ترشيح العامليين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القةاعد التى يضعها مجلس الاداره واحكام هذه اللائحه
3. اعتماد محاضر الجرد السنوى
4. الاذن بالصرف من السلفه المستديمه او المؤقته تبعا لحاجة وظروف العمل
5. دراسة السياسة التنفيذيه للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانيه ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الاداره
6. اعتماد قرارات اللجان الاخرى قبل عرضها على مجلس الاداره
7. عرض قرارت اللجنه على مجلس الاداره للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه
8. اتخاذ القرارات اللازمه فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الاداره
 

ماده (40)

يختص رئيس مجلس الاداره بما ياتى:
1. رئاسة جلسات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره وما يحضره من لجان داخليه وله حق دعوتها
2. تمثيل الجمعيه والنيابه عنها امام الجهات الاداريه والقضائيه
3. اقرار جدول اعمال جلسات مجلس الاداره ومراقبة تنفيذ قرارته
4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التى يوفق عليها مجلس الاداره على ابرامها مع مراعاة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها
5. التوقيع مع الامين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الاداريه والشئون الخاصه بالعاملين بالجمعيه
6. التوقيع على جميع الشيكات والاوراق الماليه مع امين الصندوق
7. البت فى المسائل العاجله التى يعرضها عليه الامين العام ( السكرتير ) والتى لا تحتمل الارجاء لحين اجتماع اللجنه التنفيذيه او مجلس الاداره على ان تعرض هذه المسائل وما قرر
بشانها على المجلس فى اول اجتماع له
وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه او من يعينه مجلس الادارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس
 

مادة (41)

يختص امين عام الجمعية (السكرتير العام) بما ياتى:
1. تحضير جدول اعمال المجلس وتوجيه الدعوه للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع واعداد محاضره وقرارته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الاداره فى الاجتماع
التالى للتصديق عليها
2. اعداد سجل باسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم
3. امساك سجلات محاضر جلسات مجلس الاداره والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس
4. متابعة تنفيذ قرارت مجلس الادراه
5. اعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الاداره بعد عرضه على اللجنه التنفيذيه
6. اعداد جدول اعمال الجمعيه العموميه والعمل على دعوتها طبقا لاحكام القانون وكذلك اعداد جدول اعمال الاجتماعات غير العاديه
7. ابلاغ كل من الجهه الاداريه والاتحاد المختص بقرارات مجلس الاداره او الجمعيه العموميه وفقا لاحكام اللائحة التنفيذيه
8. تنفيذ التزامات الجمعيه المتعلقه بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الادارة
9. الاشراف على جميع الاعمال الاداريه وشئون العامليين وحفظ جميع اوراق وسجلات الجمعيه بمقرها
10. يقوم بالاطلاع عل جميع المكاتبات الوارده للجمعية والعرض على مجلس الاداره او اللجنه التنفيذيه او الرئيس بما يدخل فى اختصاص كل منهم
11. بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهه الاداريه الخاصة بالنواحى الاداريه والاجتماعيه واعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنه التنفيذيه ومجلس
الاداره للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الابلاغ
12. الاختصاصات الاخرى التى يعهد بها اليه مجلس الاداره


ماده (42)

يعتبر امين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعيه الماليه طبقا للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الاداره ويختص اساسا بما ياتى:
1. الاشراف العام على موارد الجمعية ومصروفتها ومراقبة استخراج الايصالات عن جميع الايرادات واستلامها وايداعها بالبنك (او صندوق التوفير) اولا باول ومراقبة او تولى قيد
جميع الايرادات والمصروفات اولا باول فى الدفاتر الاصه ويكون مسئولا عن تنظيم الاعمال الماليه والمخزنيه والاشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الاداره
2. الاشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد الى كل من اللجنة التنفيذيه ومجلس الاداره
3. اعتماد صرف جميع المبالغ والتى تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف او مراقبة الصرف وحفظ المستندات
4. مراجعة المستندات او السجلات الماليه الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها
5. تنفيذ قرارت مجلس الاداره واللجنة التنفيذيه فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط ان تكون مطابقة لبنود الميزانية
6. التوقيع مع الرئيس او من يقوم مقامه على أذونات الصرف والشيكات كتوقيع اول
7. الموافقه على صرف السلفة المؤقته فى حدود مايقرره مجلس الاداره وذلك للصرف منها فى الحالات العاجله والضروريه التى لا تحتمل الارجاء لحين عرضها على مجلس الاداره
على ان تعتمد هذه المصروفات فى اول اجتماع له
8. اعداد حساب الايرادات والمصروفات والميزانية العموميه تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لاعداد تقريره النهائى عنها وعرضها جميعا على مجلس الاداره
9. الاشتراك مع الامين العام ( السكرتير ) فى وضع مشروع ميزانية السنه المقبله وعرضه على مجلس الاداره وموافاة الجهه الاداريه بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العموميه
بخمسة عشر يوما على الاقل
10. بحث ملاحظات الجهاز المركز للمحاسبات والجهه الاداريه الخاصه بالنواحى الماليه واعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الاداره للرد على هذه الجهات خلال
شهر من تاريخ الابلاغ


ماده (43)

تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات ما بين المحاسبيين المقيدين بجدول المراجعيين الحسابيين اذا جاوز مجموع ايرادتها او مصروفتها عشرين الف جنيه سنويا
ويختص مراقب الحسابات بما ياتى :
1. الاطلاع على دفاتر الجمعيه وسجلاتها ومستندتها فى اى وقت يكون له حق طلب البيانات والايضاحات التى يرى ضرورة الحصل عليها لاداء مهمته وله كذلك ان يحدد موجودات
الجمعيه والتزاماتها ويتعيين على مجلس الاداره ان يمكنه من كل ماتقدم
2. فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه تثبيت ذلك فى تقرير مسجل يقدم الى مجلس الاداره لاتخاذ اجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الاجراءات اللازمه لتيسير مهمته فعلى
مراقب الحسابات اخطار الجهه الاداريه بصورة من التقرير
وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الاداره عرض تقرير المراقب ومااتخده المجلس من اجراءات على الجمعيه العموميه
ويجوز لمراقب الحسابات اخطار الجهه الاداريه المختصه بطلب عقد الجمعيه العموميه بصفه غير عاديه اذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الامر عليها وتقرير ماتراه
3. على مراقب الحسابات ان يقوم بوضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالجمعيه
4. الاشراف على جرد الخزينه وحسابات العهد فى نهاية السنه الماليه للجمعيه وتقديم تقرير نتيجه الجرد الى مجلس الاداره
5. تقديم تقرير عن الحساب الختامى والميزانيه الى مجلس الاداره قبل الموعد المحددلانعقاد الجمعيه العموميه بشهر على الاقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب
الختامى والميزانيه وله ان يحضر اجتماع الجمعيه العموميه ويتلو تقريره عن اعمال الجمعيه ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعيه
6. اذا وقع من مراقب الحسابات اى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الاداره حق دعوة الجمعية العموميه العاديه مع إرفاق تقرير من مجلس الإداره بالدعوه الى اجتماع لمناقشته واتخاذ
القرار المناسب



الفصل الخامس
حل الجمعيه

ماده (44)

اذا اتضح لمجلس الاداره ان الجمعيه اصبحت عاجزه عن تحقيق اغراضها فله دعوة الجمعية العموميه غير العادية للانعقاد على ان يرفق بالدعوه تقرير فى هذا الشأن بمعرفة الجمعية العموميه
غير العاديه واصدار القرار الذى تراه مناسبا سواء بحل الجمعيه او اندماجها فى جمعيه اخرى تعمل فى ذات الميدان
فإذا قررت الجمعيه العموميه غير العاديه حل الجمعيه وجب ان يصدر بذلك قرار منها على ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر وتحديد مدة التصفيه واتعاب المصفى واخطار الجهه
الاداريه والاتحاد المختص . اذا قررت الجمعية العمومية غير العاديه اندماج الجمعية فى غيرها فيجب اخطار الجهه الاداريه بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج
فيها.

القاهره فى .../..../.....

الأمين العام (السكرتير)
الاسم : ا.د/ أحمد وحيد مصطفى
التوقيع :....................

الرئيس
الاسم : ا.د/ أمين محمد شعبان
التوقيع :.......................